فهرس الكتاب

الصفحة 5452 من 7101

[الإقراض] : أقرضه: أي أسلفه، قال اللّاه تعالى: وَأَقْرَضُوا اللّاهَ قَرْضًا حَسَنًا* «1» ،

وفي الحديث عن أبي الدرداء: «لأن أقرض دينارين ثم يُرَدّا ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما»

وفي حديث: «أَقرض من عرضك ليوم فقرك»

: أي لا تَشْتُم من شتمك ودع ذلك قرضا تثاب عليه.

[الإقراع] : أقرع بينهم: أي ساهَمَ،

وفي الحديث «2» : «كان النبي عليه السلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت قُرْعَتُها منهن خرجت معه»

وإلى هذا ذهب الشافعي في القرعة.

وقال أبو حنيفة: «تجب التسوية على الزوج بين أزواجه في حال الإقامة، فإن سافر فله أن يستصحب من شاء منهن بغير قرعة.

وأقرع الدابةَ بلجامها: إذا كفَّها.

وأقرع إلى الحق: أي رجع.

وأقرع فلان فلانا: إذا أعطاه خيار ماله.

وأقرع الفحلَ: أي أعطاه إياه ليقرع إبله: أي يضربها.

[الإقراف] : أقرف له: أي داناه، ومن ذلك الفرس المُقْرَف وهو الذي دانى الهُجْنة. يقال: الإقراف: من قِبل الأب، والهجنة: من قِبَل الأم، فإذا كان الأب عتيقا وليست الأم كذلك فالولد هجين، وإن كانت الأم عتيقة وليس الأب كذلك فالولد مُقْرِف. قالت هند بنت النعمان

(1) سورة المزمل: 73/ 20، والحديد: 57/ 18.

(2) أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي اللّاه عنها في الجهاد، باب: حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، رقم (2723) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت