التَّفْعيل
[أَبَّرَ] التَّأْبِير: تلقيح النخل.
وفي حديث ابن عمر «1» عن النبي عليه السلام: «من باع نخلًا بعد أن يؤبّرها فثمرتها للبائع، إِلا أن يشترطها المبتاع» .
عند أبي حنيفة وصاحبيه: إِذا باع الرجل نخلًا بعد إِطْلاعها فثمرتها للبائع أَبَّرها أو لم يؤبّرها، إِلا أن يشترطها المبتاع.
وعند مالك والشافعي: إِن أَبّرها البائع فهي له إِلا أن يشترط المبتاع، وإِن لم يؤبرها فهي للمشتري.
[أَبَّس] به:
إِذا احتقره.
[أَبَّلَ] الرجل: إِذا كثرت إِبله، قال طفيل الغنوي: «2»
فَأَبَّلَ واسْتَرْخَى بِهِ الحَالُ بَعْدَما ... أَسَافَ ولولا سَعْيُنَا لم يُؤَبِّلِ
وأَبَّل إِبلَه: أي جعلها قطيعًا قطيعًا.
[أَبَّن] التَّأْبِين: مدح الرجل بعد موته، قال: «3»
فَامْدَحْ بِلالًا غَيْرَ ما مُؤَبَّنِ
ويقال: أَبَّنَه: أي اتّبع أَثره.
... الافْتِعَال
[ائْتَبَرَ] : الْمُؤْتَبِر: صاحب الزرع إِذا أَبر له الآبرُ.
(1) رواه البخاري في البيع، باب: من باع نخلًا قد أُبِّرت ... رقم (2090) ومسلم في البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمرة رقم (1543) .
(2) ديوانه (71) .
(3) رؤبة، ديوانه (162) .