فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 7101

التَّفْعيل

[أَبَّرَ] التَّأْبِير: تلقيح النخل.

وفي حديث ابن عمر «1» عن النبي عليه السلام: «من باع نخلًا بعد أن يؤبّرها فثمرتها للبائع، إِلا أن يشترطها المبتاع» .

عند أبي حنيفة وصاحبيه: إِذا باع الرجل نخلًا بعد إِطْلاعها فثمرتها للبائع أَبَّرها أو لم يؤبّرها، إِلا أن يشترطها المبتاع.

وعند مالك والشافعي: إِن أَبّرها البائع فهي له إِلا أن يشترط المبتاع، وإِن لم يؤبرها فهي للمشتري.

[أَبَّس] به:

إِذا احتقره.

[أَبَّلَ] الرجل: إِذا كثرت إِبله، قال طفيل الغنوي: «2»

فَأَبَّلَ واسْتَرْخَى بِهِ الحَالُ بَعْدَما ... أَسَافَ ولولا سَعْيُنَا لم يُؤَبِّلِ

وأَبَّل إِبلَه: أي جعلها قطيعًا قطيعًا.

[أَبَّن] التَّأْبِين: مدح الرجل بعد موته، قال: «3»

فَامْدَحْ بِلالًا غَيْرَ ما مُؤَبَّنِ

ويقال: أَبَّنَه: أي اتّبع أَثره.

... الافْتِعَال

[ائْتَبَرَ] : الْمُؤْتَبِر: صاحب الزرع إِذا أَبر له الآبرُ.

(1) رواه البخاري في البيع، باب: من باع نخلًا قد أُبِّرت ... رقم (2090) ومسلم في البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمرة رقم (1543) .

(2) ديوانه (71) .

(3) رؤبة، ديوانه (162) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت