[أَجَنَ] : القصّار الثوب: إِذا دقَّه بالمِئْجَنَة. وأصله من الواو، وجن.
وأَجَنَ الماءُ يَأْجِن: لغة في يَأْجُنُ.
... فَعِل، بكسر العين، يَفْعَل، بفتحها
[أَجِلَ] الرجلُ: إِذا نام على عنقه فوَجِع عنها.
[أَجِمَ] : الطعامَ: أي كرهه.
[أَجِنَ] : الماءُ: إِذا تغيّر.
الإِفعال
[آجَدَ] : يقال: ناقة مُؤْجَدَة القَرَا: أي موثقة الظهر.
ويقال: آجَدَهُ اللّاه تعالى بعد الضعف:
أي قوَّاه.
[آجَرَ] يقال: آجَرْتُ العظمَ فأَجَر: إِذا جبرته فجبر على عَثْم.
... التَّفْعِيل
[أَجَّل] : التَّأْجِيل: نقيض التعجيل.
وعن علي بن الحسين «1» : لا يجوز بيع الشيء مؤجَّلًا بأكثر من ثمنه معجَّلًا.
وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي:
هو جائز.
وعن عائشة وابن عباس «2» : من اشترى
(1) رواه عنه بالمعنى الإِمام زيد في مسنده (باب البيوع إِلى أجل) : (235 - 237) ، وانظر قول الإِمامين الشافعي وأبي حنيفة في الأم: (باب في الآجال .. ) : (3/ 96) .
(2) الحديث عن ابن عباس بمعناه في الموطأ كتاب البيوع: (2/ 659) وبه رأي مالك؛ وهو عند الشافعي في الأم:
باب حكمي المبيع قبل القبض وبعده (3/ 70 - 74) وفيه بسط لما اختصره المؤلف؛ وانظر الترمذي: (1325) .