فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 7101

[أَجَنَ] : القصّار الثوب: إِذا دقَّه بالمِئْجَنَة. وأصله من الواو، وجن.

وأَجَنَ الماءُ يَأْجِن: لغة في يَأْجُنُ.

... فَعِل، بكسر العين، يَفْعَل، بفتحها

[أَجِلَ] الرجلُ: إِذا نام على عنقه فوَجِع عنها.

[أَجِمَ] : الطعامَ: أي كرهه.

[أَجِنَ] : الماءُ: إِذا تغيّر.

... الزيادة

الإِفعال

[آجَدَ] : يقال: ناقة مُؤْجَدَة القَرَا: أي موثقة الظهر.

ويقال: آجَدَهُ اللّاه تعالى بعد الضعف:

أي قوَّاه.

[آجَرَ] يقال: آجَرْتُ العظمَ فأَجَر: إِذا جبرته فجبر على عَثْم.

... التَّفْعِيل

[أَجَّل] : التَّأْجِيل: نقيض التعجيل.

وعن علي بن الحسين «1» : لا يجوز بيع الشيء مؤجَّلًا بأكثر من ثمنه معجَّلًا.

وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي:

هو جائز.

وعن عائشة وابن عباس «2» : من اشترى

(1) رواه عنه بالمعنى الإِمام زيد في مسنده (باب البيوع إِلى أجل) : (235 - 237) ، وانظر قول الإِمامين الشافعي وأبي حنيفة في الأم: (باب في الآجال .. ) : (3/ 96) .

(2) الحديث عن ابن عباس بمعناه في الموطأ كتاب البيوع: (2/ 659) وبه رأي مالك؛ وهو عند الشافعي في الأم:

باب حكمي المبيع قبل القبض وبعده (3/ 70 - 74) وفيه بسط لما اختصره المؤلف؛ وانظر الترمذي: (1325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت