فهرس الكتاب

الصفحة 5155 من 7101

[فَرَص] : الفَرْص: القطع.

وفَرَص النَّعْل: خَرَق أذنها للشراك.

[فَرَض] اللّاه تعالى على عباده فرائضه:

أي أوجبها، قال تعالى: سُورَةٌ أَنْزَلْنااهاا وَفَرَضْنااهاا «1» : أي أوجبنا الحدود التي فيها، وتقرأ فَرّضناها بالتشديد.

قال أبو عمرو: أي فصّلناها. وقيل: أي بيّنا فروضها. قال الفراء: ويجوز أن تكون فرضناها عليكم وعلى من بعدكم.

وقول اللّاه تعالى: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ماا فَرَضْتُمْ «2» أي أوجبتم بالتَّسْمِيَة. قال الفقهاء: إن سمّى الزوج للمرأة مهرا صحيحا ثم طلقها قبل الدخول استحقت نصفه.

قال أبو حنيفة ومن وافقه: فإن كان فاسدا فلها المتعة. وقال الشافعي: لها نصف مهر المثل. واختلفوا في المهر إذا تلف في يدها قبل الدخول ثم طلقت"فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: عليها رد النصف منه للزوج."

وقال مالك: لا شيء عليها.

وفَرَضت البقرة: إذا صارت فارضا.

وهي الكبيرة.

والفَرْض: العطية، يقال: فرضته: أي أعطيته.

والفرض: الحزّ في الشيء، يقال: فَرَض العود.

وفَرَض سِيَةَ القوس: إذا حَزّ موضع الوتر.

وفَرَض الزندة: إذا ثقب الموضع الذي تقدح منه النار. وكل حزٍّ فرضٌ.

وفَرض المسواك: إذا شَعَّثَ رأسه.

(1) سورة النور: 24/ 1.

(2) سورة البقرة: 2/ 237، وانظر تفسيرها في فتح القدير: (1/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت