فهرس الكتاب

الصفحة 6754 من 7101

الإِفعال

[الإِنكاح] : أنكح المرأةَ: إِذا زوّجها.

قال اللّاه تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَياامى مِنْكُمْ «1»

وفي الحديث عن علي رضي اللّاه تعالى عنه: «المرأة لا تؤذِّن ولا تنكح ولا تؤمّ الرجال»

قال مالك ومن وافقه: لا ولاية للمرأة في النكاح، فإِن ملكت عقدة النكاح بملك أو ولاء وكَّلت رجلًا ينكح عنها وكذلك قول الشافعي إِلّا أنه يقول:

يزوج أمةَ المرأة أولياؤها.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري:

يجوز للمرأة أن تزوج أَمتها ونفسها.

[الإِنكار] : أنكره: نقيض عرفَه. قال اللّاه تعالى: وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ* «2» .

[الإِنكاز] : أنكز المستقون البئر: إِذا أفنوا ماءها.

قال ذو الرمة «3» :

ذمام الركايا أنكزتها المواتح

[الإِنكاظ] : أنكظه: أي أعجله.

[الإِنكال] : أنكله فنكل: أي حمله على النكول.

(1) النور 24/ 32.

(2) آل عمران: 3/ 104، 114، والتوبة: 9/ 71.

(3) عجز بيت له في ديوانه: (2/ 886) ، وصدره:

على حِمْيَرِياتٍ كأن عيونها

ونسب الإِبل إِلى حمير لشهرة الإِبل الحميرية وخاصة المهرية، والمَهْرَةُ من قضاعة وقضاعة من حمير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت