فهرس الكتاب

الصفحة 4678 من 7101

أنفق في زوجته التي ذهبت إلى الكفار.

وقيل: الآية منسوخة.

ويقال: إبل معاقِبة: إذا كانت ترعى البقل مرّة والحمض مرّةً.

والمعاقبة في الطويل: حدٌّ من حدود الشعر بين الياء والنون من «مفاعيلن» ، إذا سقط أحدهما ثبت الآخر، ويجوز أن يثبتا جميعًا، ولا يجوز أن يسقطا جميعًا إلّا في شعر شاذ.

[المعاقدة] : المعاهدة، قال الله تعالى: «1»

والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم: أي الذين عاقدت أيمانكم أيمانهم بالحلف بينكم وبينهم.

قال ابن عبّاس: كانوا يتوارثون بالحِلف في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله: وَأُولُوا الْأَرْحاامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ* «2»

وقال الحسن: أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ثم هلكوا، فأمر الله تعالى أن يدفع نصيبهم إلى ورثتهم.

وقيل: إنهم أولياءُ عقدةِ النكاح، إذا ماتت الزوجة دُفع ميراثها إلى ورثتها الذين عاقدت أيمانهم في النكاح

، والآية على هذا القول. وقول الحسن: ثابتة الحكم، وقرأ ابن عامر: بما عاقدتم «3» الأيمان.

[المعاقرة] والعِقار: إدمان شرب الخمر.

وكل ملازمٍ لشيءٍ معاقرٌ له.

[المعاقلة] : عاقله فعقله، من العقل،

ويروى في الحديث «4» : «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها»

قيل: معناه أن

(1) سورة النساء: 4/ 33.

(2) الآية: 75 من سورة الأنفال: 8.

(3) في (بر 1) ، (ت) : عَقَّدْتُمُ. المائدة: 5/ 89 وتمامها: وَلاكِنْ يُؤااخِذُكُمْ بِماا عَقَّدْتُمُ الْأَيْماانَ.

(4) أخرجه النسائي في القسامة، باب: عقل المرأة (8/ 44 - 45) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته» ، ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعًا كما ذكر المصنف وانظر الأم: (6/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت