فهرس الكتاب

الصفحة 5143 من 7101

بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة نكاح، والنسب لاحق بمنزلة الفراش. واختلفوا في ثبوت فراش الأمة؛ فقال: أبو حنيفة ومن وافقه: لا فراش لها ولا يثبت فراشها إلّا بالوطء مع ادعاء الولد. وقال الشافعي: يُلحق الولد بالواطئ وإن لم يَدّعه ولا ينتفي بنفيه، وعنده وعند من وافقه: أن ثبوت الفراش ولحاق الولد يصح بعقد النكاح وإمكان الوطء ومجيء الولد لستة أشهر أو أكثر. وقال أبو حنيفة: إذا ثبت العقد وجاءت المرأة بولد لستة أشهر ثبت النسب منه، وإن لم يكن هنالك إمكان وطءٍ نحو أن يعقد النكاح وبينهما مسيرة سنة.

[الفِراط] : يقال: الماء الفِراط: الذي يكون شَرَعا بين الأحياء.

و [الفِراء] : جمع فروٍ.

[الفِراء] ، مهموز: جمع فَرَأ.

... و[فِعَالة]، بالهاء

[الفِراسة] : الاسم من التفرُّس في الشيء، وهو إصابة النظر فيه.

قال «1» النبي صلى اللّاه عليه وسلم: «اتقوا فِراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّاه»

... فَعُوْل

[الفروك] : امرأة فروك: أي فارك.

(1) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر، رقم (3125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت