فهرس الكتاب

الصفحة 4295 من 7101

صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق

، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال ابن مسعود رحمه الله تعالى: يكبَّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر

، وبه قال أبو حنيفة، وعنده أن التكبير يختص بمن صلّى في جماعة دون الفرادى.

وقال زيد ابن ثابت رحمه الله تعالى: يكبَّر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق

قال ابن عباس وابن عمر رحمهما الله تعالى: يكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق

، وبه قال مالك والشافعي، وعندهما أن التكبير مفروض على الجماعة والفرادى.

قال الحسن: يكبر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة يوم النفر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق

[عَرَّ] : عرَّه بالقبيح: أي لطخَه به.

وعَرَّ أرضه: جعل فيها العُرة،

وفي الحديث: «كان ابن عمر يخابر بأرضه ويشترط أن لا يعرها»

يخابر: أي يزارع.

وعَرَّه: أي أتاه وطاف به.

قال الفراء: يقال: عررْتُ بفلان حاجتي: أي أنزلتها.

وعَرِّه: أي ساءه، قال «1» :

ما آيبٌ سرك إلّا سرَّني ... نصحًا ولا عرّك إلّا عرّني

ويقال: فلان يعرّ قومه: أي يدخل عليهم المكروه.

والعَرّة: الشدة في الحرب، قال الأخطل «2» :

(1) الرجز لرؤبة بن العجاج، ديوانه: (163) وفي روايته:

«شُكْرًا ... »

بدل

«نصحًا ... »

، وهو له في التاج (عرر) ونُسب في اللسان (عرر) إلى العجاج وهو في ملحق ديوانه فيما نسب إليه وليس له، وروايتهما

«نصحًا ... »

وصحح نسبته إلى رؤبة في التكملة (عرر) .

(2) ديوانه: (11) واللسان والتاج (عرر) ، وروايته:

«ونَعْرُوْ بقوم ... »

و «ونحيا جميعًا ... »

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت