عليه السلام عن بيع المعاومة» «1»
، وهو أن يبيع ثمرَ النخل والكرم وغيرهما أعوامًا، وهذا كنهيه، صلّى الله عليه وسلم عن بيع السنين.
ويقال: المعاومة: أن يكون لرجلٍ على رجلٍ دَيْنٌ فلا يقضيه، فَيَزِيدُ له شيئًا، ويمدُّ له في الأجل.
[المعاونة] : عاونه على أمره: أي أعانه.
[المعاوية] «2» : الكلبة تستخدم لتُعاوي الكلاب.
ومعاوية: من أسماء الرجال،
وفي الحديث «3» : قال معاوية بن أبي سفيان لشريك بن الأعور الحارثي: إنك شريك وما لله من شريك، وإنك ابن الأعور، وإن الصحيح لخيرٌ من الأعور، وإنك لابن عبد المدان، وإن المدان لخيرٌ من عبده، فقال:
على رِسْلِك يا معاوية، فإنك لابْنُ حرب، وإن السلم لخيرٌ من الحرب، وإنك لابن أمية، وما أمية إلا تصغير أمة، وإنك لمعاوية، وما معاوية إلا كلبةٌ عاوية.
[الاعتياد] : اعتاد الشيءَ: من العادة،
وفي الحديث «4» عن النبي عليه السلام:
«وعَوِّدوا كل جَسَدٍ ما اعتاد» .
واعتاده الهمُّ: أي أتاه على عادة.
[الاعتياص] : اعتاص عليه الشيءُ: إذا لم يتمكن.
(1) هو من حديث جابر عند مسلم في البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة ... رقم (1536) ولفظه: «نهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن المُحاقلة والمزابنة والمُعَاومة» ؛ وانظر النهاية: (3/ 323) .
(2) الجمهرة: (2/ 957) .
(3) الخبر أشار إليه ابن دريد في الاشتقاق: (2/ 401) وما قال في ذلك من شعر.
(4) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (7/ 400) وفي تذكرة الموضوعات (216) .