[البَغِير] : الذي لا يروَى.
[البَغِيض] : خلاف الحبيب.
[البَغِيّ] : المرأة الفاجرة، قال اللّاه تعالى:
وَماا كاانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا «1» ،
وفي الحديث «2» : «نهى رسول اللّاه صَلى الله عَليه وسلم عن أجرة البَغِيّ»
، قال:
زَنِيمٌ ليس يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ ... بَغِيُّ الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ
وعن النبي صَلى الله عَليه وسلم: «البغايا: اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة» «3» .
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم: لا ينعقد النكاح بغير شهود. وهو قول زيد بن علي.
وقال مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وداود: ينعقد بغير شهود.
ومن شرطِه عند مالك: أَلَا يقع التراضي بالكتمان.
قال الشافعي: لا ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وشهادة فاسقين.
والبَغِيّ: الأَمة أيضًا.
... فَعْلاء، بفتح الفاء ممدود
(1) سورة مريم (19/ 28) .
(2) من حديث أبي مسعود الأنصاري ورافع بن خديج وجابر في الصحيحين وكتب السنن بهذا اللفظ وبلفظ «مهر البغي» مكان «أجرة» في بعضها لكونه على صورته، وبعضها «كسب الأمة» : فعن أبي مسعود أخرجه البخاري في البيوع، باب: ثمن الكلب، رقم (2122) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب، رقم (1567) ، وانظر شرح ابن حجر (4/ 426) .
(3) بلفظه من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء في النكاح إِلا ببينة، رقم (1103) .