فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 7101

فَعِيل

[البَغِير] : الذي لا يروَى.

[البَغِيض] : خلاف الحبيب.

[البَغِيّ] : المرأة الفاجرة، قال اللّاه تعالى:

وَماا كاانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا «1» ،

وفي الحديث «2» : «نهى رسول اللّاه صَلى الله عَليه وسلم عن أجرة البَغِيّ»

، قال:

زَنِيمٌ ليس يُعْرَفُ مَنْ أَبُوهُ ... بَغِيُّ الأُمِّ ذو حَسَبٍ لَئيمِ

وعن النبي صَلى الله عَليه وسلم: «البغايا: اللاتي يُنْكحْنَ بغير بيّنة» «3» .

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري ومن وافقهم: لا ينعقد النكاح بغير شهود. وهو قول زيد بن علي.

وقال مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتّي وداود: ينعقد بغير شهود.

ومن شرطِه عند مالك: أَلَا يقع التراضي بالكتمان.

قال الشافعي: لا ينعقد إِلا بشهادة عدلين ذكَرين.

وقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وشهادة فاسقين.

والبَغِيّ: الأَمة أيضًا.

... فَعْلاء، بفتح الفاء ممدود

(1) سورة مريم (19/ 28) .

(2) من حديث أبي مسعود الأنصاري ورافع بن خديج وجابر في الصحيحين وكتب السنن بهذا اللفظ وبلفظ «مهر البغي» مكان «أجرة» في بعضها لكونه على صورته، وبعضها «كسب الأمة» : فعن أبي مسعود أخرجه البخاري في البيوع، باب: ثمن الكلب، رقم (2122) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب، رقم (1567) ، وانظر شرح ابن حجر (4/ 426) .

(3) بلفظه من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي في النكاح، باب: ما جاء في النكاح إِلا ببينة، رقم (1103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت