وأخمس الرجل: إِذا وردت إِبله خمسًا، قال «1» :
يثير ويبدي تربها ويهيله ... إِثارة نبّاثِ الهواجر مُخْمِس
أي يبحث عن عروق الشجر يتبرد بها.
[أخمله] : فخمَل.
[خَمَّر] وجهه: إِذا غطاه، والتخمير:
التغطية.
وفي الحديث «2» عن النبي عليه السلام: «خمِّروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم واجفِئُوا الأبواب، وأطفئوا المصابيح واكفتوا صبيانكم فإِن للشياطين انتشارًا»
يعني بالليل.
وفي الحديث «3» عنه:
«خمِّروا رؤوس موتاكم ولا تشبهوا باليهود»
قال أبو حنيفة: تغطى رؤوس الموتى. والحل والمحرم سواء وقال الشافعي:
تغطى رؤوس الموتى إِلا المحرم فلا يغطى رأسه.
ويقال: خَمَّر العجين: إِذا جعل فيه خميرة.
[خَمَّس] : المُخَمَّسُ: الذي له خمسة أركان.
والمخمَّس من الشِّعر: ما كانت أنصافه
(1) امرؤ القيس، ديوانه: (102) واللسان والتاج (خمس) .
(2) هو من حديث جابر بن عبد الله بهذا اللفظ وبقريب منه في الصحيحين وغيرهما: البخاري في بدء الخلق، باب:
صفة إِبليس، رقم: (3106) ومسلم في الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإِناء ... ، رقم: (2012) ، وأحمد:
(2/ 363، 3/ 301، 319، 374) وانظر فتح الباري: (6/ 355 - 359) وغريب الحديث لأبي عبيد:
(3) حديث ضعيف أخرجه البيهقي في سننه (3/ 394) والدارقطني (2/ 297) وفيه بدل (رؤوس) لفظ «وجوه» ورواية المؤلف تدل على ضعف الحديث واضطراب روايته فيما استشهد به ورواه الإِمام الشافعي «باب ما يفعل بالمحرم إِذا مات» منبهًا وذاكرًا في شرحه: «إِذا مات المحرم غسل بماء وسدرٍ ... ويخمر وجهه ولا يخمر رأسه ... » (الأم: 1/ 307 - 308) .