فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 7101

تعالى. وقال في الجديد: يكون بالطلاق والعَتاق والنُّذور. وهو قول أبي حنيفة، إِلا في الصلاة فلا يصح الإِيلاء بها.

وعن عليّ: إِذا مضت للمُؤْلي أربعة أشهر وقف، فإِما كفَّر ووفى، وإِما طلّق.

رواه عنه زيد بن علي

.وهو قول مالك والليث والشافعي.

وعن عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود: إِذا مضت أربعة أشهر ولم يفِ قبلها بانت بالإِيلاء، وتكون تطليقة بائنة.

وكذلك عن الحسن عن علي رحمهما اللّاه

، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري.

... التفعيل

[ألَّب] القومَ: إِذا جمعهم.

[أَلَّف] بين الشيئين: إِذا جمع بينهما.

ومنه تأليف الكتاب. قال اللّاه تعالى:

وَلاكِنَّ اللّاهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ «1» .

والمُؤَلَّفة قلوبُهم: هم الذين يتألَّفهم الإِمامُ ويستعين بهم على الأعداء، قال اللّاه تعالى:

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «2» .

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي:

وسهمُهم من الصدقات ساقط، لأن اللّاه تعالى قد أَعزَّ الإِسلامَ واستغنى عنهم.

وكذلك عن عمر.

وقال بعض الفقهاء وأبو علي وجعفر بن مُبَشَّر: سهمهم ثابت لهم إِذا احتاج الإِمام إِلى تأَلُّفهم، كما كان النبيُّ عليه السلام «3» .

ويقال: أُلوف مُؤَلَّفة: أي مكمَّلة.

(1) سورة الأنفال: 8/ 63.

(2) سورة التوبة: 9/ 60. وانظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير (فتح القدير) (2/ 371 - 372) .

(3) أي كما كان النبي عليه السلام يتألفهم. الفتح (2/ 377) وانظر كتاب الأموال لأبي عبيد (718) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت