فهرس الكتاب

الصفحة 6709 من 7101

[الإِنفاص] : أَنْفَص في الضحك: إِذا أكثر.

وأَنْفَصَ ببوله: مثل أوزغ.

[الإِنفاض] : أنفض القومُ: إِذا ذهبت أموالهم.

وأنْفَضَوا: إِذا فني زادُهم؛

وفي حديث أبي هريرة: «كنا مع النبي، عليه السلام، في سفرٍ فأَرْمَلْنا وأَنْفَضْنا» «1»

[الإِنفاط] : أنفط العملُ يدَه فَنَفِطَتْ.

[الإِنفاق] : أنفق الرجلُ: من النفقة. قال اللّاه تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ «2» اختلف الفقهاء في تحديد نفقة الزوجة، فقال أبو حنيفة ومن وافقه: هي على ما يرى الحاكم، على قدر اليسار والإِعسار، وقال الشافعي: هي على الموسر مُدّان وعلى المتوسط مُدٌّ ونصف، وعلى المُعْسِر مُدّ، واختلفوا في العاجز عن الإِنفاق على امرأته، فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومن وافقهم: لا يفرّق بينهما، وهو قول عمر بن عبد العزيز والشعبي والزهري، وقال مالك: يفرّق بينهما بتطليقة رجعية، فإِن أَيْسَر في العِدَّة فله عليها الرجعة. وقال الليث: يفرّق بينهما بتطليقة بائنة، وللشافعي قولان: أحدهما: يفرّق بينهما إِذا طلبت ذلك، ونحوُه عند سعيد ابن المسيب، والثاني: لا يفرّق بينهما.

ويقال: أنفق القومُ: إِذا نفقت سوقهم.

وأنفق الرجل: إِذا ذهب ماله. قال ابن الأعرابي: ومنه قوله تعالى: إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفااقِ «3» أي: خشية الفقر.

(1) ذكره ابن الأثير في النهاية: (5/ 98) .

(2) الطلاق: 65/ 7.

(3) الإسراء: 17/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت