[لعِس] : اللَّعْس: لونٌ حسن في الشفة يضرب إِلى السواد، يقال: شفة لعساء وامرأة لعساء.
[لعِص] : قال ابن دريد: اللَّعِص العَسِر.
[لعِق] الشيءَ لعْقًا.
ويقولون: لعِق أُصبعه: إِذا مات.
الإِفعال
[الإِلعاب] : ألعبه فلعب.
وألعبَ الصبيُّ: إِذا سال لعابه.
... المفاعَلة
[الملاعبة] : لاعبه: أي لعب معه.
[الملاعنة] : لاعنه: إِذا لعن أحدهما الآخر.
واللَّعان بين الزوجين البالغين العاقلين:
أن ينفي الرجل ولد امرأته بلفظ التزنية ولا يجد أربعة شهداء؛ فيشهد بالله إِنه لصادق فيما رماها به من الزنا ونفي ولدها أربع مرات، ويقول في الخامسة:
لَعْنَتَ اللّاهِ عَلَيْهِ إِنْ كاانَ مِنَ الْكااذِبِينَ فيما رماها به. ثم تشهد المرأة بالله أربع مرات إِنَّهُ لَمِنَ الْكااذِبِينَ فيما رماها به وتقول في الخامسة: غَضَبُ اللّاهِ عَلَيْهاا إِنْ كاانَ مِنَ الصّاادِقِينَ فيما رماها به. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه في لفظ اللعان أنه شهادة، وهو أحد قولي الشافعي «1» .
(1) الأم: (5/ 303 - 309) ، وانظر البحر الزخار (باب اللعان) : (3/ 247 - 256) ؛ وعمدتهم حديث ابن عمر عند مسلم في اللعان، رقم: (1494) .