فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 7101

[المِجْهَر] : رجلُ مِجْهَر: إِذا كان عادته الجهر في كلامه.

[المجهود] : اللبن الذي قد خرج زُبْدُه.

[الجاهض] : الحديد النفس من الرجال.

ولم يأت في هذا الباب صاد.

[الجاهل] : خلاف العالم،

وفي الحديث «1» : «العالم أعلم الناس بالجاهل، لأنه كان جاهلًا، والجاهل أجهلُ الناس بالعالم، لأنه لم يكن عالمًا»

[الجاهلية] : هي الجاهلية، قال اللّاه تعالى:

الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجااهِلِيَّةِ «2» ،

قال النبي «3» عليه السلام: «من مات ولم يحج مات ميتة جاهلية» .

قال أبو يوسف: يجب الحجُّ على الفور، ولا يجوز تأخيره عند حصول شروطه قال الشافعي: يجب على التراخي.

(1) لم نقف عليه.

(2) سورة الفتح 48 من الآية 26

(3) انظر الأم للشافعي: (2/ 119) ؛ البحر الزخار: (2/ 278) ، والوارد أنه من مات ولم يحج حجّ عنه ولده أو قريبه أو غيره. واختلف الفقهاء في المسألة. وراجع: نيل الأوطار للشوكاني: (5/ 18) وما بعدها. ونصب الراية للزيلعي (4/ 412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت