[ائتَضَّه] : أي اضطره، قال الشاعر «1» :
وَهْيَ تَرَى ذَا حَاجَةٍ مُؤْتَضَّا
[ائتَكَّ] اليوم: إِذا اشتد حرّه
[ائتَمَّ] به: أي اقتدى.
وفي الحديث «2» : «إِنما جُعِل الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ به» .
قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومن وافقه: لا تجوز صلاة الفريضة خلف المُتَنَفِّل. وقال: محمد بن إِدريس الشافعي «3» : تجوز.
[تَأَثَّثَ] الرجل: إِذا أصاب مالًا، بالثاء معجمة بثلاث.
[تَأَجَّجَت] النار: أي توقدت.
[تَأَمَّمَهُ] : أي قصده. وقرأ عبد اللّاه بن مسعود: ولا تأمّموا الخبيث «4» .
(1) رؤبة بن العجاج التميمي السعدي، راجز من الفصحاء المشهورين توفي (45 هـ) وكثير ما يستشهد اللغويون ومنهم المؤلف برجزه، والشاهد في ديوانه (78) .
(2) الحديث عن أنس أخرجه البخاري في الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب رقم (371) ومسلم في الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإِمام، رقم (411) والحديث بهذا اللفظ وغيره وبمختلف طرقه في فتح الباري (كتاب الصلاة) (2/ 172 - 180) .
(3) انظر الأم للشافعي: 1/ 177 وبعدها.
(4) سورة البقرة: 2/ 267.