فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 7101

[البُؤْرَة] : الحفرة.

... فِعْل، بكسر الفاء

[البِئْر] : معروفة، قال اللّاه تعالى: وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ «1» قرأ أبو عمرو ونافع في رواية عنه بتخفيف الهمزة.

والجمع آبار وبِئَار.

وفي حديث عثمان «2» : «لا شُفْعَة في بئر»

قيل: معناه:

في بئر لجماعة لكلٍّ منهم موضع وحده يسقي بمائها، فإِن باع أحدهم موضعه فلا شفعة للآخرين بالشِّرْك في البئر.

[بِئْسَ] : كلمة ذمّ نقيض نِعْمَ، وقد تخفف. وقرأ نافع في رواية وأبو عمرو بيسما «3» ، بالتخفيف في جميع القرآن.

وقرأ الحسن: بعذاب بئس «4» بفتح السين أي بئس العذابُ. قال أبو حاتم: لا وجه لها، لأنه لا يقال: مررت برجل بِئْسَ، حتى يقال: بِئْسَ الرجل. وقال غيره: هي جائزة، لأن العرب تقول: «إِن فعلت كذا فَبِها ونِعْمَتْ» أي نعمت الخصلة،

وفي الحديث «5» : «من توضّأَ يومَ الجمعة فَبِهَا

(1) سورة الحج: 22/ 45.

(2) هو كما أورده الإِمام مالك بسنده: «أن عثمان بن عفان قال: إِذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شُفْعَة في بئر ولا في فحل النَّخّل» - وأضاف-: «قال مالك: على هذا الأمر عِنْدنا» : الموطأ كتاب الشفعة (2/ 717) .

(3) سورة البقرة: 2/ 90، 93، والأعراف: 7/ 150.

(4) سورة الأعراف: 7/ 165.

(5) هو بهذا اللفظ من حديث سمرة بن جندب في مسند أحمد: (5/ 8؛ 11 - 18) وكذا عنه عند أبي داود: في الطهارة، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم (354) . والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، رقم (497) والنسائي في الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (3/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت