سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ «1» : أي وقار لهم عند الحرب فلا يفرون أبدًا لما في التابوت من مواريث الأنبياء.
وقيل: كان فيه عصا موسى وعمامة هارون.
[السَّكرى] : امرأة سَكْرى: من السكر. وقوم سَكْرى: أي سكارى. وقرأ حمزة والكسائي: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى «2» وهو اختيار أبي عبيد.
... و [فُعلى] ، بضم الفاء
[السُّكنى] : أن يُسْكِن إِنسان إِنسانًا دارًا بغير أجرٍ،
وفي حديث «3» زيد بن علي عن علي رضي الله عنهم قال:
«المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها»
قال الشافعي: المختلعة وكل من كان طلاقها بائنًا لها السُّكنى دون النفقة، وهو قول زيد بن علي. قال الشافعي: فإِن كانت حاملًا فلها النفقة والسُّكنى.
قال أبو حنيفة: لها النفقة والسُّكْنى. وهو مروي عن عمر وابن مسعود وعائشة
وعند أحمد بن حنبل ومن وافقه: لها النفقة دون السُّكنى،
قال مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي: لا نفقة لها ولا سُكنى.
وهو مروي عن ابن عباس وجابر
فأما
(1) سورة البقرة: 2/ 248 وَقاالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّاابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ...
(2) سورة الحج: 22/ 2 ... وَتَرَى النّااسَ سُكاارى وَماا هُمْ بِسُكاارى وَلاكِنَّ عَذاابَ اللّاهِ شَدِيدٌ. وانظر هذه القراءة في فتح القدير: (3/ 421) .
(3) أخرجه مالك في الموطأ في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع (2/ 564 - 565) والإِمام زيد في مسنده، باب: الخلع (293) وانظر الأم للشافعي (5/ 202) .