فهرس الكتاب

الصفحة 6096 من 7101

السلام: طلقها، فقال: إِنها جميلة وأنا أحبها، فقال: أمسكها» «1» .

قال أكثر الفقهاء. يجوز أن يتزوج المسلم بفاسقة إِذا لم يبلغ فسقها للكفر. وعن بعضهم:

لا يجوز.

[لَمَظ] : اللَّمْظ: التلمظ.

[لَمَق] : اللَّمْق: الكتابة.

واللمق: المحو، وهو من الأضداد.

ويقال: إِن أصل اللمق: السرعة.

ويقال: لمقه: إِذا ضربه بيده.

ولمقه ببصره: إِذا نظر إِليه.

ولمقه بعينه: إِذا عانه.

ولَمَق عينَه: إِذا رماها فأصابها.

... فعَل، بالفتح، يفعِل، بالكسر

[لمز] : اللمز: العيب، يقال: لَمَزه: إِذا عابه. ورجلُّ لماز: أي عياب، قال اللّاه تعالى: مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقااتِ «2» .

[لَمَس] : اللمس: المسّ.

... فعَل، يفعَل، بالفتح

[لَمَح] البرق والنجم لَمْحًا ولَمَحانًا.

واللمح: النظر، يقال: ما لمحته عيني.

(1) هو من حديث ابن عباس عند النسائي في النكاح، باب: تزويج الزانية: (6/ 67) .

(2) التوبة: 9/ 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت