السلام: طلقها، فقال: إِنها جميلة وأنا أحبها، فقال: أمسكها» «1» .
قال أكثر الفقهاء. يجوز أن يتزوج المسلم بفاسقة إِذا لم يبلغ فسقها للكفر. وعن بعضهم:
لا يجوز.
[لَمَظ] : اللَّمْظ: التلمظ.
[لَمَق] : اللَّمْق: الكتابة.
واللمق: المحو، وهو من الأضداد.
ويقال: إِن أصل اللمق: السرعة.
ويقال: لمقه: إِذا ضربه بيده.
ولمقه ببصره: إِذا نظر إِليه.
ولمقه بعينه: إِذا عانه.
ولَمَق عينَه: إِذا رماها فأصابها.
[لمز] : اللمز: العيب، يقال: لَمَزه: إِذا عابه. ورجلُّ لماز: أي عياب، قال اللّاه تعالى: مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقااتِ «2» .
[لَمَس] : اللمس: المسّ.
... فعَل، يفعَل، بالفتح
[لَمَح] البرق والنجم لَمْحًا ولَمَحانًا.
واللمح: النظر، يقال: ما لمحته عيني.
(1) هو من حديث ابن عباس عند النسائي في النكاح، باب: تزويج الزانية: (6/ 67) .
(2) التوبة: 9/ 58.