فهرس الكتاب

الصفحة 6407 من 7101

والمَيْط: الميل، يقال: ماط في حكمه:

إِذا عدل عن الحق.

ويقال: إِن الميط: الدفع.

[ماع] الشيءُ: إِذا جرى على وجه الأرض، وكل شيء ذائبٍ مائع،

وفي الحديث: «سئل النبي عليه السلام عن سمن ماتت فيه فأرة؟ فقال: إِن كان جامدًا فتلقى ويلقى ما حولها، وإِن كان مائعًا فأريقوه» «1» ، ويروى «فاستصبحوا»

قال مالك والشافعي والثوري: يجوز الاستصباح بالدهن النجس ولا يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم: يجوز بيعه مع بيان عيبه، ويجوز الانتفاع به في الاستصباح ونحوه. وعن الحسن بن صالح وبعض أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيعه والانتفاع به.

[مال] عن الشيء ميلًا: إِذا عدل عنه.

ومال عليه ميلًا: إِذا جار، قال اللّاه تعالى: فَلاا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ «2» .

وفي الحديث «3» : «كان النبي عليه السلام يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك»

، يعني ميل القلب.

[مان] : المين الكذب. ورجل مائن وميون. قال «4» :

وزعمتَ أنَّكَ قد قَتَلْ‍ ... تَ سَراتَنا كذِبًا ومَيْنا

(1) هو من حديث أبي هريرة، وابن عباس عن ميمونة عند أبي داود في الأطعمة، باب: الفأرة تقع في السمن رقم: (3841 و 3842) وأحمد في مسنده: (2/ 232، 265، 490) .

(2) النساء: 4/ 129.

(3) هو من حديث عائشة عند أبي داود في النكاح، باب: القسم بين النساء، رقم (2134) وأحمد:

(4) عبيد بن الأبرص في ديوانه: (141) ؛ وهو غير منسوب في المقاييس: (5/ 10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت