الشافعي وابن أبي ليلى والثوري: لا حَدَّ لقليل المهر، ولا لكثيره، وإنما هو ما تراضى به الزوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: أقله عشرة دراهم
لحديث عنه عليه السلام: «لا مهر دون عشرة دراهم» «1» .
وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وعن النخعي: أربعة دراهم. وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
[العَلاقية] : يقال: رجلٌ علاقية: إذا عَلِق شيئًا لم يقلع عنه.
[العَلانية] : العُلون، قال الله تعالى:
سِرًّا وَعَلاانِيَةً* «2» .
... فُعَالَى، بضم الفاء
[عُلادى] : جملٌ عُلادى: غليظ ضخم.
... فَعْلَى، بفتح الفاء
[العَلْقى] ، بفتح القاف: نبتٌ تدوم خضرته في القيظ، الواحدة عَلْقاة، بالهاء، قال العجاج «3» :
فكرَّ في عَلْقى وفي مكور
(1) أخرجه البيهقي في سننه (7/ 133 و 240) وانظر الحديث وقول الإمام الشافعي في الأم (كتاب الصداق) :
(5/ 62) وما بعدها؛ والبحر الزخار (باب المهور) : (3/ 97) ما بعدها.
(2) البقرة: 2/ 274 وتمامها: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْواالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهاارِ سِرًّا وَعَلاانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاا هُمْ يَحْزَنُونَ.
(3) الشاهد في ديوانه: (1/ 362) وروايته:
«فَحَطَّ ... »
بدل
«فَكَرَّ ... »