فهرس الكتاب

الصفحة 4726 من 7101

الشافعي وابن أبي ليلى والثوري: لا حَدَّ لقليل المهر، ولا لكثيره، وإنما هو ما تراضى به الزوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: أقله عشرة دراهم

لحديث عنه عليه السلام: «لا مهر دون عشرة دراهم» «1» .

وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وعن النخعي: أربعة دراهم. وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

... فَعَاليَة، بفتح الفاء وكسر اللام

[العَلاقية] : يقال: رجلٌ علاقية: إذا عَلِق شيئًا لم يقلع عنه.

[العَلانية] : العُلون، قال الله تعالى:

سِرًّا وَعَلاانِيَةً* «2» .

... فُعَالَى، بضم الفاء

[عُلادى] : جملٌ عُلادى: غليظ ضخم.

... فَعْلَى، بفتح الفاء

[العَلْقى] ، بفتح القاف: نبتٌ تدوم خضرته في القيظ، الواحدة عَلْقاة، بالهاء، قال العجاج «3» :

فكرَّ في عَلْقى وفي مكور

(1) أخرجه البيهقي في سننه (7/ 133 و 240) وانظر الحديث وقول الإمام الشافعي في الأم (كتاب الصداق) :

(5/ 62) وما بعدها؛ والبحر الزخار (باب المهور) : (3/ 97) ما بعدها.

(2) البقرة: 2/ 274 وتمامها: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْواالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهاارِ سِرًّا وَعَلاانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاا هُمْ يَحْزَنُونَ.

(3) الشاهد في ديوانه: (1/ 362) وروايته:

«فَحَطَّ ... »

بدل

«فَكَرَّ ... »

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت