عن علي رضي اللّاه عنهم. وعند أبي حنيفة: يفتح بالتكبير والتهليل على الإِمام فإِن قصد بها غير ذلك من إِجابة داع وغير ذلك بطلت صلاته للحديث «1»
عن النبي عليه السلام:
«إِن اللّاه يحدث من أمره ما يشاء وإِنه قد أحدث في الصلاة ألّا تتكلموا»
وعند مالك ومن وافقه: يسبح الرجل والمرأة، ولا يجوز لها أن تصفق.
وصَفّق الشرابَ: إِذا حوَّله من إِناء إِلى إِناء. ويقال: صفّق الشراب: إِذا مزجه.
وصفَق الإِبلَ: إِذا حوّلها من مرعى إِلى مرعى.
و [التصفية] : صفّاه من القذى فصفا.
[المصافحة] : معروفة،
وفي حديث «2» ابن عباس: «الحجر الأسود يمين اللّاه في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح الناس بعضهم بعضًا»
شبهه في استلامه بالمصافحة.
و [المصافاة] : صافاه: أي خالصه في المودة.
... الافتعال
[الاصطفاق] : اصطفق: أي اضطرب.
(1) هو بلفظه من حديث عبد اللّاه بن مسعود عند أبي داود في الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، رقم:
(924) وأحمد في مسنده: (1/ 435، 3/ 338) وانظر فتح الباري: (3/ 72 - 74) في شرحه لباب ما ينهى من الكلام في الصلاة».
(2) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (6/ 328) .