[الاستسلاف] : استسلفه: أي طلب منه السلف،
وفي الحديث «1» :
«استسلف النبي عليه السلام بكرًا فقضاه من الصدقة»
قال مالك والشافعي: يجوز قرض الحيوان إِلا الإِماء، وقال أصحاب الشافعي: يجوز قرض الأمة التي لا يحل للمستقرض وطؤها كأخته من الرضاعة، فإِن كانت ممن يجوز وطؤها فلا. وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز قرض الحيوان.
[الاستسلام] : استسلم لأمر الله تعالى:
أي انقاد.
... التَّفَعُّل
[التَّسَلُّب] : تسلبت المرأة على الميت:
أي لبست السِّلاب، ومنه
الحديث «2» :
«تسلَّبي ثلاثًا ثم اصنعي ما شئت»
[التَّسَلُّج] : حكى بعضهم: تسلّج الشراب: إِذا لَجَّ في شربه.
[التَّسَلُّح] : تسلَّح: إِذا لبس السلاح.
[التسلُّخ] : تسلَّخ جلدُه: إِذا تقشَّر من داء.
[ط]
[التسلُّط] : سلَّطه عليه فتسلَّط.
(1) هو من حديث أبي رافع عند الشافعي: (3/ 118 - 122) وبه قوله، وانظر قول مالك (الموطأ) :
(2) ذكر الزمخشري في (سلب) : «بكت بنت أمّ سَلمة على حمزة رضي الله عنه ثلاثة أيام وتسلّبت، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تَنصَّى وتكتَحِل» . الفائق: (2/ 192) .