[التكفُّر] : تكفَّر بالسلاح: إِذا تغطى به.
[التكفل] : تكفَّل به: أي ضمن.
[التكفؤ] : تكفَّأ في مشيته، مهموز:
أي اضطرب.
[التكافؤ] ، مهموز: الاستواء.
وفي كلام النبي عليه السلام: «المسلمون إِخوةٌ تتكافأ دماؤهم،(ويسعى بذمتهم أدناهم» «1» .
قال محمد ومالك والشافعي والثوري والليث والأوزاعي ومن وافقهم: يجوز أمان المملوك المسلم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمانه إِلا أن يكون مولاه أَذِن له في القتال، وكذا عن أبي يوسف، ولم يختلفوا في أنّ أمان المرأة جائز) «2» .
... الافعلال
[الاكفهراء] : المكفهر: السحاب الغليظ المتراكم، قال الكميت يصف سحابًا ساقته الريح:
مَرَتْهُ الجنوب فلما اكفهرّ ... حَلَّتْ غزاليَهُ الشمألُ
ويقال: اكفهرَّ في وجهه: أي عبس،
وفي حديث ابن مسعود «3» : «إِذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر»
(1) هو من حديث ابن عباس عند ابن ماجه: في الديات، باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، رقم: (2683) ؛ وأحمد في مسنده: (2/ 180، 192، 211) وبلفظه وبقريب منه من طرق أخرى عند ابن ماجه رقم:
(2684) وأحمد: (1/ 119، 122) .
(2) ما بين قوسين ساقط من (ل 1) .
(3) الحديث في غريب الحديث: (2/ 241) ، الفائق للزمخشري: (3/ 268) والنهاية لابن الأثير: (4/ 192) .