[نَحَض] سنانَ الرمحِ: إِذا حدده ورقّقه.
[نَحَل] : النَّحل: الإِعطاء عن غير عوض.
وفي الحديث «1» : «نحل بشير بن سعد ولده النعمان نحلة وأتى به النبي عليه السلام ليشهد عليه، فقال النبي عليه السلام: «أَكُلَّ ولدك نحلت مثل هذا؟
فقال: لا. قال: أَشْهد غيري، اتقوا اللّاه واعدلوا بين أولادكم»
وهذا الحديث محمول عند الفقهاء على الكراهة.
ويقال: نحلة قولًا: إِذا ادعاه عليه.
والنحول: الدقة والضمر. نحل الجسم هو ناحل.
ورجل ناحل وبعير ناحل وسيف ناحل دقيق.
[نحى] : حكى بعضهم: نحاه نحيًا: إِذا نحّاه.
[نحِس] : النحس: خلاف السعد.
يقال: شيء نحسٌ قال اللّاه تعالى: فِي أَيّاامٍ نَحِسااتٍ «2» . قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر الحاء، وهو اختيار أبي عبيد والباقون بسكونها. واحتجّ أبو عمرو لقراءته بأنهم أجمعوا على تسكين الحاء في قوله: يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ «3» وردّ عليه أبو عبيد هذا الاحتجاج لأن فِي يَوْمِ نَحْسٍ في يوم شؤم؛ وأَيّاامٍ نَحِسااتٍ أي مشؤومات.
(1) أخرجه البخاري في الهبة، باب: الهبة للولد إِذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم، رقم:
(2446) ومسلم في الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم: (1623) .
(2) سورة فصلت: 41/ 16 وانظر قراءتها في فتح القدير: (4/ 511) .
(3) سورة القمر: 54/ 19.