فهرس الكتاب

الصفحة 1909 من 7101

[اخْتَلَس] الشيءَ: إِذا اختطفه،

وفي الحديث «1» عن النبي عليه السلام «لا قطع على المختلس ولا على الخائن»

[اخْتَلَطَ] الشيءُ: أي امتزج.

ويقال: اختلط الرجل في عقله: إِذا فسد.

[اختلعت] المرأة من زوجها: إِذا طلبت منه الطلاق على عوض منها له،

وفي الحديث «2» : «المختلعات هن المنافقات»

يعني اللواتي يخالعن أزواجهن عن غير مُضَارَّة منهم لهن.

وفي الحديث «3» عن علي رضي الله تعالى عنه: «المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة»

قال أبو حنيفة: المختلِعَة يلحقها الطلاق. وهو قول زيد بن علي.

وقال الشافعي لا يلحقها.

[اخْتَلَف] : يقال: اختلف من موضع إِلى موضع.

والاختلاف: نقيض الاتفاق.

وأول اختلاف جرى بين الأمة بعد موت النبي عليه السلام اختلافهم في الإِمامة

(1) هو من حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود في الحدود، باب: القطع في الخلسة والخيانة؛ رقم:

(4392 - 4393) في حديثين؛ وجمعهما الترمذي في الحدود، باب: ما جاء في الخائن ... ، رقم (1448) بلفظ «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» وهي ألفاظ أبي داود ومثلهما ابن ماجه في الحدود، باب:

الخائن والمنتهب .. ، رقم: (2591) والثاني (2592) «ليس على المختلس قطع» .

(2) بلفظه من حديث ثوبان عند الترمذي في الطلاق، باب: ما جاء في المختلعات، رقم: (1186 و 1187) ؛ وأخرجه النسائي في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع عن أبي هريرة بإِضافة «المنتزعات» قبل «والمختلعات» (6/ 168) ، وعنه بهذا اللفظ مع تقديم وتأخير أخرجه أحمد في مسنده: (2/ 414) .

(3) حديثه هذا في مسند الإِمام زيد (باب الخلع) : (293) ، وفيه قوله؛ وانظر رأي الإِمام الشافعي في الأم: (ما يقع الخلع من الطلاق) : (5/ 212 - 213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت