[التَّسْقِيّ] : سَقّاه الماءَ: أي أكثر سَقيه.
وسَقَى مَسقاة: أي اتخذها.
[المساقطة] : ساقطه: أي أسقطه، وقرأ حفص عن عاصم: تُسااقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا «1» بضم التاء، قال امرؤ القيس «2» :
ولو أنها نفس تموت احتسبتها ... ولكنها نفستساقطأنفسا
ويقال: ساقط الفرسُ العدو: إِذا أسرع.
[المساقاة] : أن يستأجر الرجل رجلًا على سقي أشجار له بجزء معلوم من ثمرها إِلى أجل مسمى. وفي جوازها اختلاف بين الفقهاء. قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والليث: هي جائزة لما
روي «3» «أن النبي عليه السلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع»
وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأن الأجرة المعقودة عليها مجهولة؛ لأن الأشجار ربما لا تثمر.
(1) سورة مريم: 19/ 25 وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسااقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا وذكر في فتح القدير:
(3/ 329) هذه القراءة وغيرها.
(2) ديوانه: (107) ، وروايته: جَمِيْعَةً» بدل «احتسبتها» .
(3) أخرجه أبو داود: في البيوع، باب: في المساقاة، رقم (3408) عن أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر بلفظ « .. من ثمر أو زرع» والحديث بمختلف ألفاظه في نقاش الشافعي وغيره لمسألة (المساقاة) في كتب الحديث والفقه انظر: الأم: (4/ 10 - 14) وابن حجر: (فتح الباري) (4/ 428 - 463) والبحر الزخار:
(3/ 306) ونيل الأوطار: (5/ 312) .