ولا حائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ».
قال مالك والنَّخَعي والثَّوْري ومن وافقهم: استبراء الأمة واجب على البائع والمشتري.
وقال الشافعي: يجب على المشتري فقط. وهو قول زيد بن علي.
وروي عن أبي حنيفة أنه يستحبّ للبائع ويجب على المشتري. وروي عنه وجوبه عليهما جميعًا.
[تَبَرَّجَ] : التبرُّج: إِظهار المرأة محاسنها، قال اللّاه تعالى: وَلاا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجااهِلِيَّةِ الْأُولى «1» .
[تَبَرَّز] : إِذا خرج إِلى البَراز للحاجة.
وفي الحديث «2» : «نهى النبي عليه السلام عن التبرُّز ما بين القبور وتحت الأشجار المثمرة وعلى ضفة النهر الجاري»
.ض
[تَبَرَّضَ] : التبرُّض، بالضاد معجمة:
التبلُّغ بالعيش القليل.
ويقال: تَبَرَّضَ فلان حاجته: أي أخذها قليلًا قليلًا.
وتَبَرَّضَ الرجلُ الماءَ من الحوض ونحوه:
إِذا جمع منه بَرْضًا إِلى بَرْض أي قليلًا إِلى قليل وصَبَّه في القِربة وغيرها، قال «3» :
وَفَّى حِياضَ المَجْدِ وامْتَلأَتْ بِهِ ... بالرِّيِّ بَعْدَ تَبَرُّضِ الأَسْمَالِ
السَّمَل: الماء القليل يبقى في الحوض.
(1) سورة الأحزاب 33/ 33.
(2) عزاه السيوطي لابن عدي في الكامل من حديث ابن عمر وفيه بدل عبارة «عن التبرز» : «أن يتخلّى» (الجامع الصغير: 9530) وكذا صاحب كنز العمال: (26413) .
(3) البيت بلا نسبة أيضًا في اللسان (ب ر ض) .