وخَلَّلَ الشرابُ: إِذا صار خلًّا.
وخلَّلَ الرجل العصير: أي اتخذه خلًا.
واختلف الفقهاء في تخليل الخمر، فأجازه أبو حنيفة، ولم يجزه الشافعي (ومن وافقه) «1» .
ويقال: خَلَّلَ أصابعه ولحيته في الوضوء.
وفي الحديث «2» : «خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالجمر»
: يعني في الوضوء.
وعن أنس بن مالك: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم «3» إِذا توضأ أخذ كَفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّل به لحيته».
قال أبو حنيفة: لا يجب تخليل اللحية؛ وكذلك قال الشافعي: إِذ إِن عنده أن اللحية إِذا كانت خفيفةً وجب إِيصال الماء إِلى البشرة. وعند المزني وأبي ثور والحسن ابن صالح ومن وافقهم أن التخليل واجب «4» .
[خابَّه] : من الخبب: يقولون: لو لم يكن إِلا ظِلُّه لخابَّ ظِلَّه.
[خالَّه] مخالَّة وخلالًا: أي صادقَه.
... الافتعال
[اختبَّ] الفرس: أي خبَّ.
(1) ما بين قوسين ساقط من (ت) وهي في (نش) على الهامش.
(2) من حديثين أخرجهما الدارمي في الطهارة، باب: في تخليل الأصابع، وباب: ويل للأعقاب من النار. وليس فيهما «تخلل بالجمر» : (1/ 179) .
(3) بلفظه عند أبي داود في الطهارة، باب: تخليل اللحية، رقم (145) .
(4) للخلاف في تخليل اللحية وشرعيته انظر: الأم للشافعي: (1/ 40) ؛ ومسند الإِمام زيد (المتن والحواشي عليه) :