فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 7101

وخَلَّلَ الشرابُ: إِذا صار خلًّا.

وخلَّلَ الرجل العصير: أي اتخذه خلًا.

واختلف الفقهاء في تخليل الخمر، فأجازه أبو حنيفة، ولم يجزه الشافعي (ومن وافقه) «1» .

ويقال: خَلَّلَ أصابعه ولحيته في الوضوء.

وفي الحديث «2» : «خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالجمر»

: يعني في الوضوء.

وعن أنس بن مالك: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم «3» إِذا توضأ أخذ كَفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّل به لحيته».

قال أبو حنيفة: لا يجب تخليل اللحية؛ وكذلك قال الشافعي: إِذ إِن عنده أن اللحية إِذا كانت خفيفةً وجب إِيصال الماء إِلى البشرة. وعند المزني وأبي ثور والحسن ابن صالح ومن وافقهم أن التخليل واجب «4» .

... المفاعلة

[خابَّه] : من الخبب: يقولون: لو لم يكن إِلا ظِلُّه لخابَّ ظِلَّه.

[خالَّه] مخالَّة وخلالًا: أي صادقَه.

... الافتعال

[اختبَّ] الفرس: أي خبَّ.

(1) ما بين قوسين ساقط من (ت) وهي في (نش) على الهامش.

(2) من حديثين أخرجهما الدارمي في الطهارة، باب: في تخليل الأصابع، وباب: ويل للأعقاب من النار. وليس فيهما «تخلل بالجمر» : (1/ 179) .

(3) بلفظه عند أبي داود في الطهارة، باب: تخليل اللحية، رقم (145) .

(4) للخلاف في تخليل اللحية وشرعيته انظر: الأم للشافعي: (1/ 40) ؛ ومسند الإِمام زيد (المتن والحواشي عليه) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت