[المجرّد]
فَعَل بفتح العين، يَفْعُل بضمها
[كَتَبَ] الكتابَ كتابةً وكتابًا: أي جمع حروفه، قال اللّاه تعالى: وَلاا يَأْبَ كااتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَماا عَلَّمَهُ اللّاهُ «1» (قال الشعبي: الكتاب واجبٌ عليه في حال فراغه، وقال جمهور الفقهاء: هو ندبٌ، وقال الضحاك: هو منسوخ بقوله تعالى: وَلاا يُضَارَّ كااتِبٌ وَلاا شَهِيدٌ «2» ) «3» وقوله تعالى:
سَنَكْتُبُ ماا قاالُوا «4» : أي نحفظ، بمنزلة المكتوب. قرأ حمزة بالياء مضمومةً، ورفع «قتلُهم» ، ويقول بالياء، والباقون بالنون ونَصْبِ اللام.
والكتاب: الفَرْض والحكم، قال اللّاه تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّياامُ كَماا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ «5» ، وقال «6» :
كُتب القتلُ والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيولِ
وفي الحديث: «إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاةَ إِلا المكتوبة» «7»
أي: لا نافلةَ بعد الإِقامة.
(1) البقرة: 2/ 282.
(2) البقرة: 2/ 282.
(3) ما بين قوسين ساقط من (ل 1) .
(4) آل عمران: 3/ 181.
(5) البقرة: 2/ 183.
(6) البيت لعمر بن أبي ربيعة، ديوانه: (338) .
(7) هو لفظ ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم:
(710) وأبو داود في الصلاة، باب: إِذا أدرك الإِمام ولم يصل ركعتي الفجر، رقم: (1266) والترمذي في الصلاة، باب: إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة، رقم: (421) .