فهرس الكتاب

الصفحة 1479 من 7101

بالهدي. قال الشافعي: لا يكون مُحْصرًا بالمرض، ولا يتحلل المريض بالهدي ويبقى محرمًا.

ويقال: أُحصر من الغائط، لغةٌ في حُصِر.

وأحصره: لغةٌ في حَصَرَه: إِذا حبسه.

قال ابن ميادة «1» :

وما هَجْرُ ليلى أن تكون تباعدت ... عليك ولكن أَحْصَرَتْكَ شُغُولُ

وأحصرت الناقة: إِذا صارتْ حصورًا:

أي ضيقة الإِحليل.

[الإِحصاف] : أحصف الحبلَ: أي أَحْكَمَ فَتْلَه.

وأحصف الأمرَ: أي أَحْكَمه، وهو من الأول.

والإِحصاف: شدة العَدْو.

[الإِحصان] : أحصنت المرأةُ: أي عَفَّت، فهي مُحْصِنة، بكسر الصاد.

وأحصنَها زوجُها فهي مُحْصَنَة، بالفتح، وكذلك رجلٌ مُحْصِن: أي عفيف، ومُحْصَن: أحصنته امرأتُه.

وفي الحديث «2» عن النبي عليه السلام: «لا يحل دَمُ امرئ مسلم إِلا بإِحدى ثلاث:

كفر بعد إِيمان، أو زنى بعد إِحصان، أو قتل نفسٍ بغير حق».

قال الله تعالى: فَإِذاا أُحْصِنَّ «3» .

قرأ الكوفيون بفتح الهمزة والصاد: أي عففن وأسْلَمن، وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بضم الهمزة: أي تزوجْنَ، وهي

(1) البيت له في اللسان (حصر) .

(2) هو من حديث الخليفة عثمان بن عفّان وهو محصور في داره، عند أبي داود في الديات، باب: الإِمام يأمر بالعفو عن الدم، رقم (4502) والترمذي في الفتن، باب: ما جاء لا يحل دم امرئِ ... ، رقم (2159) والنسائي في تحريم الدم، باب: ما ذكر ما يحل به دم المسلم (7/ 92) وأحمد في مسنده (1/ 61 و 63 و 65) .

(3) النساء: 4/ 25؛ وتمامها: فَإِذاا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفااحِشَةٍ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ماا عَلَى الْمُحْصَنااتِ مِنَ الْعَذاابِ.

وانظر فتح القدير: (1/ 451) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت