[العَطوف] : الناقة العطوف: التي تعطف على البوِّ فَتَرْأَمُهُ، والجميع: عُطُف.
و [العَطُوّ] : ظبي عَطُوٌّ: كثير العطو: أي التناول.
و [العَطِيَّة] : الهبة، والجميع: العطايا،
وفي حديث ابن عباس «1» عن النبي عليه السلام: «لا يحلُّ لرجلٍ يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده»
قال الشافعي: يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب لولده وولد ولده صغيرًا كان الولد أو كبيرًا. فأما الهبة لغير الولد من ذوي الأرحام والأجانب فلا يجوز عنده الرجوع فيها، والأم الحرة عنده كالأب في جواز الرجوع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الرجوع في الهبة للولد ولا لغيره من كل ذي رحم مَحْرَم، فأما الهبة للأجانب فيجوز عنده الرجوع فيها لما
روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما قالا: «الواهب أحقُّ بهبته ما لم يُثب عليها إلّا في ذي رحم مَحْرَم»
وعطية: اسم رجل.
... فَعْلَى، بفتح الفاء
[العَطْشى] : امرأة عطشى.
و [العَطْوَى] : يقال: قوس عطوى: أي مؤاتية سهلة.
(1) هو من حديثه وعن ابن عمر- أيضًا- عند أبي داود في البيوع، (باب الرجوع في الهبة) رقم: (3539) وابن ماجه في الهبات، باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه، رقم (2377) وأحمد في مسنده: (1/ 237؛ 2/ 27، 78) ؛ وللخلاف في الرجوع عن الهبة انظر: البحر الزخار: (4/ 131) .