فهرس الكتاب

الصفحة 6751 من 7101

عليه عن اليمين إِذا طلبها المدعي، وهو قول أبي حنيفة إِلّا في النكول عن اليمين في قتل النفس عمدًا، فالناكل يحبس حتى يحلف أو يُقِرَّ. وعند ابن أبي ليلى ومن تابعه: يحبس الناكل حتى يقرّ أو يحلف.

وكذلك عن مالك، وعنه: يحكم بالنكول. وعن الشافعي: يحبس حتى يُقِرّ أو يحلفَ. وعنه تردُّ اليمين على المدعي.

... فعَل، بالفتح، يفعِل، بالكسر

[نكَح] : النكاح: الجماع. يقال: نكح المرأة: إِذا جامعها.

قال الفرزدق «1» :

التاركين على طُهرٍ نساءهم ... والناكحين بشطَّي دجلة البقرا

والنكاح: التزوج والعقد، قال اللّاه تعالى:

فَانْكِحُوا ماا طاابَ لَكُمْ مِنَ النِّسااءِ «2» .

وقال الأعشى «3» :

ولا تقربنَّ جارةً إِن سرّها ... عليك حرام فانكحنْ أو تأبَّدا

أراد تأبدن مؤكدًا، بالنون الخفيفة، فأبدل من النون ألفًا في الوقف.

وفي الحديث عن النبي عليه السلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أخيها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» «4» .

قالت الفقهاء:

يحرم الجمع بين امرأتين في النسب أو الرضاع، لو كان إِحداهما ذكرًا لم يجز بينهما نكاح.

[نكش] : النكش، بالشين معجمة: إِفناء

(1) ليس في ديوانه ط. دار صادر.

(2) النساء: 4/ 3.

(3) ديوانه: (103) ، والتأبُّدُ: أن تبقى عازبًا طول العمر.

(4) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: ما يكره أن تجمع بينهن في النساء، رقم: (2065 و 2066) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، رقم: (1126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت