[المجرّد]
فَعْلٌ، بفتح الفاء وسكون العين
[السَّخْت] ، بالتاء بنقطتين: الشديد الصُّلب، وهو فارسي. يقال: غزلٌ سَخْتٌ.
[السَّخْل] : أولاد الشاء.
... و [فَعْلة] ، بالهاء
[السَّخْفة] : يقال: به سَخْفَةٌ من جوع:
أي رِقَّةٌ.
[السَّخْلة] : الصغيرة من أولاد الغنم، يقال للذكر والأنثى؛
وفي الحديث «1» :
قال عُمَرُ للمصّدق: عُدَّ عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على ضفة كفه.
قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك ومن وافقهم: من ملك نصابًا في أول الحول ثم استفاد شيئًا من جنس ذلك النصاب في وسط الحول أو في آخره وجب عليه إِخراج الزكاة عند تمام الحول عن الجميع، وقال الشافعي: لا بد من استئناف الحول للمستفاد إِلا في النتاج فإِنه يُزَكّي بِحَوْل الأمهات عند المزكّي.
(1) الحديث من طريق سفيان بن عبد الله الثقفي الذي بعثه عُمَر رضي الله عنه مُصَدِّقًا، فكان يَعُدّ على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسَّخْل، ولا تأخذ منه شيئًا! فلمّا قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي، ولا تأخذها .. » (وقد أخرجه مالك في الموطأ- الزكاة؛ باب ما جاء فيما يعتّد به من السخل) : (1/ 265) وفيه قول مالك، وهو عند الإِمام الشافعي:
(الأم- باب السن التي تؤخذ من الغنم-) : (2/ 10) ؛ وقارن مع البحر الزخار: (1/ 165) .