البَغْي: اختيال ومرح في الفرس، قال الخليل: ولا يقال: فرس باغٍ.
ويقال: بَغَيْت الشيء بُغَاءً وبُغْيَةً: إِذا طلبته، قال اللّاه تعالى: أَفَغَيْرَ دِينِ اللّاهِ يَبْغُونَ «1» قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم بالياء على الخطاب لِغُيَّبٍ، والباقون بالتاء.
ويقال: بَغَيْتُك الشيءَ: أي طلبتُه لك، قال اللّاه تعالى: قاالَ أَغَيْرَ اللّاهِ أَبْغِيكُمْ الهًا «2» ، وقال «3» .
.... لِتَبْغِيَهُ خَيْرًا ولَيْسَ بِفَاعِلِ
وبَغَتِ المرأة بِغاءً: إِذا فَجَرت، قال اللّاه تعالى: وَلاا تُكْرِهُوا فَتَيااتِكُمْ عَلَى الْبِغااءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا «4» أي لا تكرهوهُنّ على البغاء البتة. وقوله: إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا متعلق بقوله: وَأَنْكِحُوا الْأَياامى مِنْكُمْ «5» .
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي «6» ومن وافقهم: يجوز للرجل أن يزوج أَمَته وإِن كرهت.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:
وكذلك العبد.
وللشافعي في العبد قولان.
[بَغَتَ] : البَغْت بالتاء: المفاجأة، قال «7» :
(1) سورة آل عمران 3 من الآية 83 وانظر قراءتها في فتح القدير (1/ 326) .
(2) سورة الأعراف 7 من الآية 140.
(3) الشاهد دون عزو في الصحاح (بغى) وهو مع صدره دون عزو أيضًا في اللسان (بغى) وصدره:
وكمْ آملٍ من ذي غنىً وقرابةٍ
(4) سورة النور 24 من الآية 33.
(5) سورة النور 24 من الآية 32.
(6) الشافعي: الأم (8/ 262) وما بعدها، وانظر الشوكاني: السيل الجرار (2/ 314) .
(7) يزيد بن الضبة الثقفي كما في الجمهرة (1/ 196) ، واللسان (بغث) ، وصدره:
ولكنَّهُمْ بانوا ولم أدرِ بَغْتَةً