فهرس الكتاب

الصفحة 1418 من 7101

الإِحرام: من فروض الحج التي لا يصح جُبْرانها. قال أبو حنيفة: ينعقد الإِحرام بالنيةِ والذكرِ أو تقليد الهدي، ولا يكون الإِنسان محرمًا بمجرد النية والتهيؤ، وقال الشافعي ينعقد الإِحرام بالنية فقط،

وفي حديث «1» عثمان بن عفان عنه صلّى الله عليه وسلم: «لا يَنْكح المُحْرِم ولا يُنْكِحْ، ولا يخطب» .

وروي نحو ذلك عن عمر وعلي

قال مالك والشافعي والليث والأوزاعي ومن وافقهم: نكاح المحرم باطلٌ لا يصح. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: هو صحيح.

وأحْرَمَ الرجلُ: إِذا دخل في الحَرَم، أو دخل في الشهر الحرام، قال الراعي «2» :

قَتَلوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفةَ مُحْرِمًا ... ومَضَى فَلَمْ أرَ مثلَه مَخْذُولًا

محرمًا: أي داخلًا في الشهر الحرام، لأنه قُتل يوم الجمعة لثمانية أيام مضت من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين. هذا قول الواقدي، قال «3» :

عُثْمانُ إِذ قَتَلُوهُ وانْتَهكُوا ... دَمَه صَبِيحَةَ ليلَةِ النَّحْرِ

وأحرمت المرأة: إِذا حاضت، فهي محرم بغير هاء.

ويقال: أحرمه، لغةٌ في حرمه: إِذا منعه العطية، وعلى ذلك ينْشَد «4» :

ونُبِّئْتُها أحرمتْ قومَها ... لتنكحَ في معشرٍ آخرينا

أي منعت قومها النكاح لتنكح في غيرهم.

(1) حديث عثمان بن عفان رضي اللّاه عنه، أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم، رقم (1409) وأبو داود في المناسك، باب: المحرم يتزوج، رقم (1841) والترمذي في الحج، باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم، رقم (840) وقد حسنه وصححه وذكر أقوال بعض الصحابة والفقهاء في العمل به، وراجع رد المحتار:

(2) ديوانه: (231) ؛ الجمهرة: (1/ 522) ؛ المقاييس: (2/ 25) ؛ اللسان (حرم) .

(3) وانظر طبقات ابن سعد: (3/ 53 - 84) ، تاريخِ الطبري: (4/ 326 - 426) ؛ الكامل لابن الأثير (حوادث سنة 35 هـ‍) .

(4) البيت في اللسان (حرم) من أحد عشر بيتًا نسبها إِلى شقيق بن سليك، ثم قال: وتروى لأخي زر بن حبيش الفقيه القارئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت