فهرس الكتاب

الصفحة 3692 من 7101

و[فَعَلة]، بالهاء

[الصَّدَفة] : واحدة الصَّدَف.

[الصَّدَقة] : العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللّاه عز وجل،

وفي الحديث «1» : قال النبي عليه السلام «لا صَدَقة وذو رحم محتاج»

ولا يجوز الرجوع في الصدقة.

والصَّدَقة: الزكاة، قال اللّاه تعالى:

خُذْ مِنْ أَمْواالِهِمْ صَدَقَةً «2» .

وفي الحديث «3» : قال النبي عليه السلام:

«من ولي يتيمًا له مال فَلْيَتِّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» .

قال مالك والشافعي: يجب إِخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون، وهو مروي عن عمر وعلي وعائشة

وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون والمعتوه. قال الثوري والأوزاعي:

تجب، وليس لوليه إِخراجها فإِذا بلغ أعلمه ليخرجها.

... و [فَعُلَة] ، بضم العين

[الصَّدُقة] : الصَّدَاق، قال ابن

(1) الحديث بمعناه في معظم كتب الزكاة (صلة الرحم) في الصحاح والسنن فقد أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: صلة الرحم، رقم (1689) بمعناه وبدون لفظ الشاهد، وحول عدم جواز الرجوع في الصدقة من طريق عمر وابن عباس عند ابن ماجه: (في الصدقات) باب: الرجوع في الصدقة، رقم (2390 و 2391) وانظر الأم: (2/ 28) والبحر الزخار: (2/ 175) .

(2) سورة التوبة: 9/ 103 خُذْ مِنْ أَمْواالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهاا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلااتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّاهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

(3) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب في الزكاة، باب: ما جاء في زكاة اليتيم، رقم (641) ومالك في الموطأ من قول عمر رضي الله عنه في الزكاة، باب: زكاة أموال اليتامى (1/ 251) وهو عند الإِمام الشافعي في الأم (باب زكاة مال اليتيم) : (2/ 30 - 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت