وإسكافين، قال أبو حنيفة وصاحباه: وتجوز الشركة وإن اختلفت صناعتهما كخياط وإسكاف. قال مالك وزفر: لا يجوز مع اختلاف الصناعات. وأجاز أبو حنيفة شركة الوجوه، وهي اشتراك الرجلين في البيع والشراء بوجوههما بالعروض وغيرها وإن لم تُعْقَد الشركة على مال، ويكون الربح بينهما نصفين «1» .
[العِمَامة] : معروفة.
... فَعُول
[العَزُوز] ، بالزاي: الناقة الضيقة الإحليل، وكذلك الشاة،
وفي حديث عمرو «2» بن ميمون: «لو أن رجلًا أخذ شاة عَزوزًا فحلبها ما فرغ منها حتى أصَلِّي الصلوات الخمس»
[العَسُوس] : يقال: العسوس: الناقة التي لا تَدِرّ على ولدها حتى تتباعد من الناس، فإذا مُسَّت جذبت لبنها وضربت برجلها.
ويقال: العسوس: الناقة التي ترعى وَحْدَها.
[العَضُوض] : يقال: ركية عضوض، بالضاد معجمة: أي بعيدة القعر.
وزمن عَضُوض: شديد،
وفي حديث «3» أبي بكرٍ: «وسترون بَعْدي مُلكًا عضوضًا»
: أي يشق عليكم ويجهدكم.
وفرس عضوض: كثير العضِّ.
(1) انظر الموطأ: (2/ 676) ؛ والبحر الزخار: (4/ 92) ؛ والأم: (3/ 236) .
(2) هو عمرو بن ميمون الأودي، الكوفي (ت 74 أو 75 هـ) ، تابعي ثقة؛ والحديث بلفظه في غريب الحديث:
(2/ 390) ؛ والفائق: (2/ 427) ؛ والنهاية: (3/ 229) .
(3) قول أبي بكر في غريب الحديث، والفائق (عض) : (2/ 443) ؛ والنهاية: (3/ 253) .