فهرس الكتاب

الصفحة 4283 من 7101

وإسكافين، قال أبو حنيفة وصاحباه: وتجوز الشركة وإن اختلفت صناعتهما كخياط وإسكاف. قال مالك وزفر: لا يجوز مع اختلاف الصناعات. وأجاز أبو حنيفة شركة الوجوه، وهي اشتراك الرجلين في البيع والشراء بوجوههما بالعروض وغيرها وإن لم تُعْقَد الشركة على مال، ويكون الربح بينهما نصفين «1» .

... و[فِعَالة]، بالهاء

[العِمَامة] : معروفة.

... فَعُول

[العَزُوز] ، بالزاي: الناقة الضيقة الإحليل، وكذلك الشاة،

وفي حديث عمرو «2» بن ميمون: «لو أن رجلًا أخذ شاة عَزوزًا فحلبها ما فرغ منها حتى أصَلِّي الصلوات الخمس»

[العَسُوس] : يقال: العسوس: الناقة التي لا تَدِرّ على ولدها حتى تتباعد من الناس، فإذا مُسَّت جذبت لبنها وضربت برجلها.

ويقال: العسوس: الناقة التي ترعى وَحْدَها.

[العَضُوض] : يقال: ركية عضوض، بالضاد معجمة: أي بعيدة القعر.

وزمن عَضُوض: شديد،

وفي حديث «3» أبي بكرٍ: «وسترون بَعْدي مُلكًا عضوضًا»

: أي يشق عليكم ويجهدكم.

وفرس عضوض: كثير العضِّ.

(1) انظر الموطأ: (2/ 676) ؛ والبحر الزخار: (4/ 92) ؛ والأم: (3/ 236) .

(2) هو عمرو بن ميمون الأودي، الكوفي (ت 74 أو 75 هـ‍) ، تابعي ثقة؛ والحديث بلفظه في غريب الحديث:

(2/ 390) ؛ والفائق: (2/ 427) ؛ والنهاية: (3/ 229) .

(3) قول أبي بكر في غريب الحديث، والفائق (عض) : (2/ 443) ؛ والنهاية: (3/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت