فهرس الكتاب

الصفحة 4870 من 7101

ويقال: جارية غِرٌّ أيضا، بغير هاء: لغة في غرة، بالهاء.

[الغِلّ] : الحقد، قال اللّاه تعالى:

وَنَزَعْناا ماا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ* «1» .

... و[فِعْلة]، بالهاء

[الغِرَّة] : الغفلة.

وجارية غِرَّة: غير مُجَرِّبة.

... فَعَلٌ، بفتح الفاء والعين

[الغَبَب] : للبقر ونحوها:

معروف «2» .

[الغَرَر] : الخطر،

وفي الحديث «3» :

«نهى النبي عليه السلام عن بيع الغَرَر» .

قال ابن مسعود: لا تبيعوا السمك في الماء، فإنه غَرَر.

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار، وأجازه ابن أبي ليلى، قالوا: فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها.

قال أبو حنيفة وأصحابه: وللمشتري الخيار إذا أخرجها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

[الغَلَل] : الماء الجاري بين الشجر. وقال

(1) سورة الأعراف: 7/ 43.

(2) وهو ما تهدل من الجلد تحت أعناقها، ولا يزال هذا هو اسمه في اللهجات اليمنية.

(3) أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (1513) وأبو داود في البيوع، باب: بيع الغرر، رقم (3376) والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم (1230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت