ويقال: جارية غِرٌّ أيضا، بغير هاء: لغة في غرة، بالهاء.
[الغِلّ] : الحقد، قال اللّاه تعالى:
وَنَزَعْناا ماا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ* «1» .
[الغِرَّة] : الغفلة.
وجارية غِرَّة: غير مُجَرِّبة.
... فَعَلٌ، بفتح الفاء والعين
[الغَبَب] : للبقر ونحوها:
معروف «2» .
[الغَرَر] : الخطر،
وفي الحديث «3» :
«نهى النبي عليه السلام عن بيع الغَرَر» .
قال ابن مسعود: لا تبيعوا السمك في الماء، فإنه غَرَر.
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار، وأجازه ابن أبي ليلى، قالوا: فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها.
قال أبو حنيفة وأصحابه: وللمشتري الخيار إذا أخرجها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
[الغَلَل] : الماء الجاري بين الشجر. وقال
(1) سورة الأعراف: 7/ 43.
(2) وهو ما تهدل من الجلد تحت أعناقها، ولا يزال هذا هو اسمه في اللهجات اليمنية.
(3) أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (1513) وأبو داود في البيوع، باب: بيع الغرر، رقم (3376) والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم (1230) .