فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 2809

(وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) .

ثُمَّ قال - جلَّ جلالُه -: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ(241)

هذه مطلقة مدخول بها ، وقد تقدم ذكر المتعة قبل هذا .

قوله جل قوله: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) . فهذه مطلقة قبل المسيس ، وهي لا

عدة عليها .

فصل

ويمكن أن يكون قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)

أي: متاعًا سكنى الحول وصية لأزواجهم ، فيكون متاعًا نعتًا للأزواج ،

وقد يكون نصبًا على التفسير .

وقد قيل: إن نكاح المتعة لا يتوارث به ، ذكر ذلك عن ابن عباس ، فالله أعلم

فإن كان كذلك فلذلك أجاز الوصية لهن .

وعموم الخطاب في آية الوصية في لفظ الأزواج: يعطي الموارثة ونكاح المتعة

كان مباحًا في أول الأمر لمكان الضرورة ، ولما زالت الضرورة منع منه رسول الله

-صلى الله عليه وسلم - ونهى عنه ، وأمر بفراقهن ، وأبقى الله ذكره في القرآن مثبتًا لوقت الضرورة أيضًا ،

وكانت الضرورة المقدمة كثرة الرجال وقلة النساء ؛ لخروج الرجال من أوطانهم

دون أهاليهم إلا من شاء الله بحكم الهجرة إلى الله ورسوله ، وفي آخر الزمان ما

يكون الضرورة لقلة الرجال وكثرة النساء .

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أشراط الساعة كذا وكذا"وذكر فيها:"ويقل الرجال"

ويكثر الاء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد من الرجال يلذن به من قلة

الرجال ، يقول: هذه زوجتي ، ويقول: هذه أمتي . . ."."

وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيسى - صلوات الله وسلامه عليهما - وقال فيه:"ويزيد"

في الحلال"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت