فهرس الكتاب

الصفحة 3027 من 8321

السؤال الأول: كفر ساعة كيف يوجب عقاب الأبد على نهاية التغليظ .

جوابه: أنه كان الكافر على عزم أنه لو عاش أبدًا لبقي على ذلك الاعتقاد أبدًا ، فلما كان ذلك العزم مؤبدًا عوقب بعقاب الأبد خلاف المسلم المذنب ، فإنه يكون على عزم الإقلاع عن ذلك الذنب ، فلا جرم كانت عقوبته منقطعة .

السؤال الثاني: إعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدلًا عن صيام ستين يومًا ، وهو في كفارة الظهار ، وتارة جعل بدلًا عن صيام أيام قلائل ، وذلك يدل على أن المساواة غير معتبرة .

جوابه: إن المساواة إنما تحصل بوضع الشرع وحكمه .

السؤال الثالث: إذا أحدث في رأس إنسان موضحتين: وجب فيه إرشان ، فإن رفع الحاجز بينهما صار الواجب أرش موضحة واحدة ، فههنا ازدادت الجناية وقل العقاب ، فالمساواة غير معتبرة .

وجوابه: إن ذلك من تعبدات الشرع وتحكماته .

السؤال الرابع: إنه يجب في مقابلة تفويت أكثر كل واحد من الأعضاء دية كاملة ، ثم إذا قتله وفوت كل الأعضاء ، وجبت دية واحدة ، وذلك يمتنع القول من رعاية المماثلة .

جوابه: أنه من باب تحكمات الشريعة . والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت