اختلفوا في الحق المعلوم: فقال ابن عباس والحسن وابن سيرين ، إنه الزكاة المفروضة ، قال ابن عباس: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق قالوا: والدليل على أن المراد به الزكاة المفروضة وجهان: الأول: أن الحق المعلوم المقدر هو الزكاة ، أما الصدقة فهي غير مقدرة الثاني: وهو أنه تعالى ذكر هذا على سبيل الاستثناء ممن ذمه ، فدل على أن الذي لا يعطى هذا الحق يكون مذمومًا ، ولا حق على هذه الصفة إلا الزكاة ، وقال آخرون: هذا الحق سوى الزكاة ، وهو يكون على طريق الندب والاستحباب ، وهذا قول مجاهد وعطاء والنخعي . وقوله: { لَّلسَّائِلِ } يعني الذي يسأل { والمحروم } الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيًا فيحرم .
وثالثها قوله: