فهرس الكتاب

الصفحة 6444 من 8321

المثال الثاني: احتج الشافعي Bه في أن الأيدي تقطع باليد الواحدة ، فقال لا شك أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أولئك القاطعين أو عن بعضهم فوجب أن يشرع في حق أولئك القاطعين مثله لهذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إما كله أو بعضه في حق كلهم أو بعضهم قال بإيجابه على الكل ، بقي أن يقال فيلزم منه استيفاء الزيادة من الجاني وهو ممنوع منه إلا أنا نقول لما وقع التعارض بين جانب الجاني وبين جانب المجني عليه كان جانب المجني عليه بالرعاية أولى .

المثال الثالث: شريك الأب شرع في حقه القصاص ، والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح فوجب أن يقابل بمثله لقوله تعالى: { والجروح قِصَاصٌ } [ المائدة: 45 ] وإذا ثبت هذا ثبت تمام القصاص لأنه لا قائل بالفرق .

المثال الرابع: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والدليل عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل شيء بمماثله .

المثال الخامس: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب يلزمهم القصاص لأنهم بتلك الشهادة أهدروا دمه ، فوجب أن يصير دمهم مهدرًا لقوله تعالى: { وَجَزَاءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا } .

المثال السادس: قال الشافعي Bه المكره يجب عليه القود لأنه صدر عنه القتل ظلمًا فوجب أن يجب عليه مثله ، أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل عليه وأما أنه قتل ظلمًا فلأن المسلمين أجمعوا على أنه مكلف من قبل الله تعالى بأن لا يقتل وأجمعوا على أنه يستحق به الإثم العظيم والعقاب الشديد ، وإذا ثبت هذا فوجب أن يقابل بمثله لقوله تعالى: { وَجَزَاءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا } .

المثال السابع: قال الشافعي Bه القتل بالمثقل يوجب القود ، والدليل عليه أن الجاني أبطل حياته فوجب أن يتمكن ولي المقتول من إبطال حياة القاتل لقوله تعالى: { وَجَزَاءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا } .

المثال الثامن: الحر لا يقتل بالعبد قصاصًا ونحن وإن ذكرنا هذه المسألة في المثال الأول إلا أنا نذكر ههنا وجهًا آخر من البيان ، فنقول إن القاتل أتلف على مالك العبد شيئًا يساوي عشرة دنانير مثلًا فوجب عليه أداء عشرة دنانير لقوله تعالى: { وَجَزَاء سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا } وإذا وجب الضمان وجب أن لا يجب القصاص لأنه لا قائل بالفرق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت