وأقول: للفراء أن يجيب عن الأول بأنه من الذي أخبركم بأنه ما وقع السؤال عن القتال في المسجد الحرام ، بل الظاهر أنه وقع لأن القوم كانوا مستعظمين للقتال في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وكان أحدهما كالآخر في القبح عند القوم ، فالظاهر أنهم جمعوهما في السؤال ، وقولهم على الوجه الأول يلزم أن يكون القتال في الشهر الحرام كفرًا .
قلنا: يلزم أن يكون قتال في الشهر الحرام كفرًا ونحن نقول به ، لأن النكرة في الإثبات لا تفيد العموم ، وعندنا أن قتالًا واحدًا في المسجد الحرام كفر ، ولا يلزم أن كل قتال كذلك ، وقولهم على الوجه الثاني يلزم أن يكون إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر ، قلنا: المراد من أهل المسجد هم الرسول عليه السلام والصحابة ، وإخراج الرسول من المسجد على سبيل الإذلال لا شك أنه كفر وهو مع كونه كفرًا فهو ظلم لأنه إيذاء للإنسان من غير جرم سابق وعرض لاحق ولا شك أن الشيء الذي يكون ظلمًا وكفرًا ، أكبر وأقبح عند الله مما يكون كفرًا وحده ، فهذا جملة القول في تقرير قول الفراء .
القول الثالث: في الآية قوله: { قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سبيل الله وَكُفْرٌ بِهِ } وجهه ظاهر ، وهو أن قتالًا فيه موصوف بهذه الصفات ، وأما الخفض في قوله: { والمسجد الحرام } فهو واو القسم إلا أن الجمهور ما أقاموا لهذا القول وزنًا .
المسألة الثانية: أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه أحدها: أنه صد عن الإيمان بالله وبمحمد عليه السلام وثانيها: صد للمسلمين من أن يهاجروا إلى الرسول عليه السلام وثالثها: صد المسلمين عام الحديبية عن عمرة البيت ، ولقائل أن يقول: الرواية دلت على أن هذه الآية نزلت قبل غزوة بدر في قصة عبد الله بن جحش ، وقصة الحديبية كانت بعد غزوة بدر بمدة طويلة ، ويمكن أن يجاب عنه بأن ما كان في معلوم الله تعالى كان كالواقع ، وأما الكفر بالله فهو الكفر بكونه مرسلًا للرسل ، مستحقًا للعبادة ، قادرًا على البعث ، وأما قوله: { والمسجد الحرام } فإن عطفناه على الضمير في { بِهِ } كان المعنى: وكفر بالمسجد الحرام ، ومعنى الكفر بالمسجد الحرام هو منع الناس عن الصلاة فيه والطواف به ، فقد كفروا بما هو السبب في فضيلته التي بها يتميز عن سائر البقاع ، ومن قال: إنه معطوف على سبيل الله كان المعنى: وصد عن المسجد الحرام ، وذلك لأنهم صدوا عن المسجد الحرام الطائفين والعاكفين والركع السجود .