فهرس الكتاب

الصفحة 1392 من 8321

المسألة الرابعة: القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤالًا فقالوا: الله تعالى ذكر الوفاة ، ثم أمر بالوصية ، فكيف يوصي المتوفى؟ وأجابوا عنه بأن المعنى: والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها وجواب آخر وهو أن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى بمعنى أمره وتكليفه ، كأنه قيل: وصية من الله لأزواجهم ، كقوله: { يُوصِيكُمُ الله فِى أولادكم } [ النساء: 11 ] وإنما يحسن هذا المعنى على قراءة من قرأ بالرفع .

أما قوله تعالى: { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } فالمعنى: لا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من التزين ، ومن الإقدام على النكاح ، وفي رفع الجناح وجهان أحدهما: لا جناح في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول والثاني: لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج ، لأن مقامها حولًا في بيت زوجها ليس بواجب عليها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت