فهرس الكتاب

الصفحة 2554 من 8321

« لا قطع إلا ربع دينار » وقال أو حنيفة C: لا يجوز القطع إلا في عشرة دراهم مضروبة وروي فيه قوله E: « لا قطع إلا في ثمن المجن » والظاهر أن ثمن المجن لا يكون أقل من عشرة دراهم . وقال مالك وأحمد وإسحاق: إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقال ابن أبي ليلى: مقدر بخمسة دراهم ، وكل واحد من هؤلاء المجتهدين يطعن في الخبر الذي يرويه الآخر ، وعلى هذا التقدير فهذه المخصصات صارت متعارضة ، فوجب أن لا يلتفت إلى شيء منها ، ويرجع في معرفة حكم الله تعالى إلى ظاهر القرآن . قال: وليس لأحد أن يقول: إن الصحابة Bهم أجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا في مقدار معين . قال: لأن الحسن البصري كان يوجب القطع بمطلق السرقة ، وكان يقول: احذر من قطع يدك بدرهم ، ولو كان الاجماع منعقدًا لما خالف الحسن البصري فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه فيما يتعلق بالدين ، فهذا تقرير مذهب الحسن البصري وداود الأصفهاني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت