فهرس الكتاب

الصفحة 5246 من 8321

{ إِنَّ الذين جَاءوا بالإفك عُصْبَةٌ مّنْكُمْ } [ النور: 11 ] أما إذا كان ثم ولد يريد نفيه ، نظر فإن تيقن أنه ليس منه بأن لم يكن وطئها الزوج أو وطئها لكنها أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء أو لأكثر من أربع سنين يجب عليه نفيه باللعان لأنه ممنوع من استلحاق نسب الغير كما هو ممنوع من نفي نسبه ، لما روي عن النبي A أنه قال:"أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته"فلما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرجل أيضًا كذلك ، أما إن احتمل أن يكون منه بأن أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الوطء ولدون أربع سنين ، نظر إن لم يكن قد استبرأها بحيضة ، أو استبرأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء ، لا يحل له القذف والنفي وإن اتهمها بالزنا ، قال النبي A:"أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين"فإن استبرأها وأتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء يباح له القذف والنفي . والأولى أن لا يفعل لأنها قد ترى الدم على الحبل وإن أتت امرأته بولد لا يشبهه بأن كانا أبيضين فأتت به أسود ، نظر إن لم يكن يتهمها بالزنا فليس له نفيه ، لما روى أبو هريرة Bه: « أن رجلًا قال للنبي A إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ،"فقال هل لك من إبل؟"قال نعم ،"قال ما ألوانها؟"قال حمر ،"قال فهل فيها أورق؟"قال نعم ،"قال فكيف ذاك؟"قال نزعه عرق قال"فلعل هذا نزعه عرق"وإن كان يتهمها بزنا أو يتهمها برجل فأتت بولد يشبهه هل يباح له نفيه فيه وجهان: أحدهما: لا لأن العرق ينزع والثاني: له ذلك لأن التهمة قد تأكدت بالشبهة .

البحث الثاني: في الرامي وفيه مسائل:

المسألة الأولى: إذا قذف الصبي أو المجنون امرأته أو أجنبيًا فلا حد عليهما ولا لعان ، لا في الحال ولا بعد البلوغ ، لقوله E:"رفع القلم عن ثلاث"ولكن يعزران للتأديب إن كان لهما تمييز ، فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصبي حتى بلغ ، قال القفال يسقط التعزير لأنه كان للزجر عن إساءة الأدب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ .

المسألة الثانية: الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة أو بالكناية لزمه الحد ، وكذلك يصح لعانه بالإشارة والكناية ، وعند أبي حنيفة C لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه ، وقول الشافعي C أقرب إلى ظاهر الآية لأن من كتب أو أشار إلى القذف فقد رمى المحصنة وألحق العار بها فوجب اندراجه تحت الظاهر ، ولأنا نقيس قذفه ولعانه على سائر الأحكام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت