فهرس الكتاب

الصفحة 2497 من 8321

المسألة الرابعة عشرة: الماء الذي تفتتت الأوراق فيه ، للناس فيه تفاصيل ، لكن هذه الآية دالة على كونه طاهرًا مطهرًا ما لم يزل عنه اسم الماء المطلق ، وبالجملة فهذه الآية دالة على أنه كلما بقي اسم الماء المطلق كان طاهرًا طهورًا .

النوع الثاني: من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم .

المسألة الأولى: قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون رحمهم الله: لا بدّ في التيمم من النية ، وقال زفر C لا يجب . لنا قوله تعالى: { فَتَيَمَّمُواْ } والتيمم عبارة عن القصد ، فدل على أنه لا بدّ من النية .

المسألة الثانية: قال الشافعي وأبو حنيفة: يجب تيمم اليدين إلى المرفقين ، وعن علي وابن عباس إلى الرسغين ، وعن مالك إلى الكوعين ، وعن الزهري إلى الآباط .

لنا: اليد اسم لهذا العضو إلى الإبط فقوله { فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ } يقتضي المسح إلى الإبطين ، تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن الوضوء . ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أعضاء أربعة في الوضوء ، وفي التيمم الواجب تطهير عضوين وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى في آية التيمم { مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ } فإذا كان العضدان غير معتبرين في الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى ، وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المرفقين فيه ، فالحاصل أنه تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء ، فتقييده بهما في الوضوء يغني عن ذكر هذا التقييد في التيمم .

المسألة الثالثة: يجب استيعاب العضوين في التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا يمم الأكثر جاز .

لنا قوله: { فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مّنْهُ } والوجه واليد اسم لجملة هذين العضوين ، وذلك لا يحصل إلا بالاستيعاب ، ولقئل أن يقول: قد ذكرتم في قوله تعالى: { وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ } أن الباء تفيد التبعيض فكذا ههنا .

المسألة الرابعة: قال الشافعي C: إذا وضع يده على الأرض فما لم يعلق بيده شيء من الغبار لم يجزه ، وهو قول أبي يوسف رحمه لله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله يجزئه .

لنا قوله تعالى: { فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مّنْهُ } وكلمة { مِنْهُ } تدل على التمسح بشيء من ذلك التراب كما أن من قال: فلان يمسح من الدهن أفاد هذا المعنى ، وقد بالغنا في تقرير هذا في تفسير آية التيمم من سورة النساء والله أعلم .

المسألة الخامسة: قال الشافعي C: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص ، وهو قول أبي يوسف C . وقال أبو حنيفة C: يجوز بالتراب وبالرمل وبالخزف المدقوق والجص والنورة والزرنيخ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت