« إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من كان سببًا لتحريم حلال » إذ لم يؤمن أن يقول في الحج إيجاب في كل عاموكان عبيد بن عمير يقول: إن الله أحل وحرم فما أحل فاستحلوه ، وما حرم فاجتنبوه ، وترك بين ذلك أشياء لم يحللها ولم يحرمها ، فذلك عفو من الله تعالى ، ثم يتلو هذه الآية وقال أبو ثعلبة الخشني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها ، وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها .
ثم قال تعالى: { وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم } وفيه وجوه: الأول: أنه بيّن بالآية الأولى أن تلك الأشياء التي سألوا عنها أن أبديت لهم ساءتهم ثم بين بهذه الآية أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم ، فكان حاصل الكلام أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم ، وإن أبديت لهم ساءتهم ، فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم . والوجه الثاني: في تأويل الآية أن السؤال على قسمين . أحدهما: السؤال عن شيء لم يجز ذكره في الكتاب والسنة بوجه من الوجوه ، فهذا السؤال منهى عنه بقوله { لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } .
والنوع الثاني من السؤال: السؤال عن شيء نزل به القرآن لكن السامع لم يفهمه كما ينبغي فههنا السؤال واجب ، وهو المراد بقوله { وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم } والفائدة في ذكر هذا القسم أنه لما منع في الآية الأولى من السؤال أوهم أن جميع أنواع السؤال ممنوع منه فذكر ذلك تمييزًا لهذا القسم عن ذلك القسم .
فإن قيل قوله { وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا } هذا الضمير عائد إلى الأشياء المذكورة في قوله { لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء } فكيف يعقل في { أَشْيَاء } بأعيانها أن يكون السؤال عنها ممنوعًا وجائزًا معًا .
قلنا: الجواب عنه من وجهين: الأول: جائز أن يكون السؤال عنها ممنوعًا قبل نزول القرآن بها ومأمورًا به بعد نزول القرآن بها ، والثاني: أنهما وإن كانا نوعين مختلفين ، إلا أنهما في كون كل واحد منهما مسؤولًا عنه شيء واحد ، فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير وإن كانا في الحقيقة نوعين مختلفين .
الوجه الثالث في تأويل الآية: إن قوله { لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء } دل على سؤالاتهم عن تلك الأشياء ، فقوله { وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا } أي وإن تسألوا عن تلك السؤالات حين ينزل القرآن يبين لكم أن تلك السؤالات هل هي جائزة أم لا ، والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه يجب السؤال أولًا ، وأنه هل يجوز السؤال عن كذا وكذا أم لا .