6763 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بنُ عبد الملك الطَّيالسي، قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج (عَنْ عَدِيٍّ) هو ابن ثابتٍ الأنصاري (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزاي، سلمان الأشجعي (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ) بفتح الكاف واللام المشددة، عيالًا (فَإِلَيْنَا) .
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ الأسير في أيدي العدوِّ داخلٌ تحت قوله (( من ترك ) )، وقد مرَّ الحديث في «الاستقراض» [خ¦2398] .